الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السوق المالية

المادة التاسعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السوق المالية • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 68
تحدد اللوائح الداخلية الصادرة وفقًا لهذا النظام القواعد والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة وشؤون الموظفين، بما في ذلك قواعد السلوك المهني، ووسائل تطوير عمل الهيئة وتحقيق أهدافها، ورفع أداء موظفيها ومستواهم من الناحية العلمية والمهنية.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة:المادة العشرون:
عرض كل مواد النظام