الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السوق المالية

المادة الثالثة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السوق المالية • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 24 من 68
أ - يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق بما في ذلك الأمور الآتية: 1- شروط إدراج وتداول الأوراق المالية. 2- الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة، والضمانات المالية المطلوبة منها أو من موظفيها. 3- النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق، وكذلك التزامات مصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأعضاء، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد السوق أنها ضرورية. 4- معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء السوق وموظفيهم، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للسوق، وموظفي السوق، وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق من يخالف هذه المعايير أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات. 5- تسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم. 6- شروط ومتطلبات عضوية السوق، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تسمح لشركات الوساطة المرخص لها ومن غير أعضاء السوق بتنفيذ صفقاتهم في السوق. 7- تحديد المقابل والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء لقاء الخدمات التي يقدمونها. 8- أي قواعد وتعليمات أخرى يرى السوق ضرورتها لحماية المستثمرين من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق. ب - ترفع السوق إلى الهيئة لوائح عمل السوق وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها لإقرارها من قبل المجلس.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون:المادة الرابعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام