المادة الثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السوق المالية • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 31 من 68
يجوز أن يتقاضى المركز مقابلًا وعمولات لقاء الخدمات التي يقدمها، حسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية وقواعد العمل في المركز.