الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السوق المالية

المادة الثانية والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السوق المالية • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 33 من 68
أ - يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية: 1- يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداول الأوراق المالية خلافًا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي، والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، بما في ذلك أي شخص يمارس بصفة تجارية عمل حفظ الأوراق المالية. 2- يقدم بصفة تجارية عرضًا للآخرين الحصول على أصول مالية في صورة أوراق مالية عن طريق فتح حساب يمكن عن طريقه تنفيذ صفقات الأوراق المالية. 3- يقوم بصفة تجارية بتنفيذ صفقات الأوراق المالية لحسابه الخاص عن غير طريق إصدار الأوراق المالية، وذلك من أجل إيجاد سوق في الأوراق المالية، أو لتحقيق الربح الناتج من الفرق بين أسعار عروض الأوراق المالية وطلباتها. 4- يقوم بصفة تجارية بحيازة أو طرح الأوراق المالية للمصدر، أو لشخص مسيطر على ذلك المصدر. 5- يقوم بالوساطة – خلافًا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة – بصفة تجارية بما في ذلك ترتيبات عقود لمبادلة العملة والأوراق المالية. ب - يقصد بمدير المحافظ: 1- أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية، والذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات في الأوراق المالية، أو طلب تنفيذ صفقات أوراق مالية لحساب الشخص الذي تم إجراء الترتيبات التعاقدية معه. 2- أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي يقوم بالأعمال المذكورة في الفقرة (أ/5) من هذه المادة. ج - يجوز للهيئة أن تحدد، في القواعد التي تصدرها، استثناءات من أحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة، وذلك حسبما تراه محققًا لسلامة السوق وحماية المستثمر.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون:المادة الثالثة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام