المادة الحادية والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السوق المالية • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 42 من 68
لا يجوز للمصدر أو تابع المصدر أو متعهد التغطية أن يبيع أوراقًا مالية مملوكة لذلك المصدر قبل أن تعتمد نشرة الإصدار من الهيئة ويبدأ سريان مفعولها، ويشترط أن ترسل نشرة الإصدار المعتمدة إلى المشتري قبل تاريخ البيع وذلك حسب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.