الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السوق المالية

المادة الثالثة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السوق المالية • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 44 من 68
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها. ب - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور عن طريق نشرة إصدار أن يخطر الهيئة خطيًّا بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في نشرة الإصدار مما قد يؤثر على قيمة تلك الأوراق المالية أو سعرها فور علمه بحدوث هذا التغيير، كما يتعين عليه إعداد ونشر بيان صحفي للإفصاح عن هذا التغيير. وتحدد لوائح وقواعد الهيئة المعلومات التي يجب الإفصاح عنها، والشروط التي تنطبق على البيان الصحفي.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعون:المادة الرابعة والأربعون:
عرض كل مواد النظام