المادة السادسة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السوق المالية • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 47 من 68
أ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيًّا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. وإذا كان لها ورقة مالية متداولة في السوق، فيجب إبلاغ السوق بهذه التطورات خطيًّا. ب - يجوز للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة للأوراق المالية أي معلومات أو بيانات خاصة بها، وعلى الجهة المصدرة تقديمها خلال المدة المحددة في الطلب. ج - يجوز لمجلس الهيئة أو السوق بعد استعراض الوقائع أن يطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أي معلومات أو بيانات خاصة بها، كما يحق للمجلس أو السوق أن ينشر تلك المعلومات أو البيانات على نفقة الجهة المصدرة.