الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السوق المالية

المادة الثالثة والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السوق المالية • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 54 من 68
تشمل صلاحية الهيئة في إصدار قواعد لتنظيم عمليات شراء الأسهم المقيَّد وعمليات عرض الأسهم المقيَّد، دون حصر، صلاحية إصدار القواعد المتعلقة بما يأتي: أ - تعديل النسب المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذا النظام، وإقرار استثناءات من التعريف الوارد بها لعمليات الشراء المقيد للأسهم، وعمليات عرض الأسهم المقيد. ب - تحديد توقيت نشر الإعلانات الخاصة بعمليات الشراء المقيد للأسهم، وعرض الأسهم المقيد في السوق وشكلها وكيفيتها. ج - بيان المعلومات التي يجب على مشتري الأسهم ومقدم العرض الإفصاح عنها، وطريقة الإفصاح، بما في ذلك أي متطلبات للإفصاح المستمر فيما يتعلق بالتغيرات في ملكية الأسهم. د - فرض أي شروط أو متطلبات على الشركة التي تكون أسهمها موضعا أو هدفا لشراء مقيد للأسهم، أو عرض مقيد للأسهم فيما يتعلق بإعلان موقفها من الشراء أو العرض المقيدين أو وجهة نظرها بشأنه. هـ - أي قواعد أخرى تتعلق بعمليات الشراء المقيد للأسهم، أو عمليات العرض المقيد للأسهم، حسب ما تقتضي متطلبات سلامة السوق وحماية المستثمرين.
عرض على BOE
المادة الثانية والخمسون:المادة الرابعة والخمسون:
عرض كل مواد النظام