الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السوق المالية

المادة الستون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السوق المالية • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 61 من 68
أ - يعد أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفًا لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، وتطبق بحقه أي من العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما: 1- غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف (10. 000(ريال ولا تزيد عن مائة ألف)100. 000) ريال عن كل مخالفة. 2- السجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر. ب - يقع باطلًا أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة.
عرض على BOE
المادة التاسعة والخمسون:المادة الحادية والستون:
عرض كل مواد النظام