المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمة المدنية > تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد • قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمة المدنيةالمادة 10 من 16
تتكون موارد المؤسسة من: 1- اشتراكات الموظفين المدنيين والعسكريين المنصوص عليها في نظام التقاعد. 2- الاشتراكات التي تدفعها وزارة المالية (الخزينة العامة) وما تدفعه الشخصيات الاعتبارية العامة التي يطبق على موظفيها نظام التقاعد. 3- العوائد الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة. 4- إعانة الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة. 5- الموارد الأخرى التي تخصص للمؤسسة بموجب نظام آخر أو لائحة أخرى. 6- الهبات والوصايا والأوقاف.