المادة الخامسة عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمة المدنية > تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد • قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمة المدنيةالمادة 15 من 16
يخضع موظفو المؤسسة لنظام التقاعد، ويخضع عمالها لنظامي العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية.