المادة الثانية :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمة المدنية > تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد • قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمة المدنيةالمادة 2 من 16
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط إداريا بوزير المالية، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، وتؤول إلى المؤسسة جميع الحقوق المترتبة لصندوق التقاعد والالتزامات المترتبة عليه بموجب أنظمة التقاعد السابقة والحالية.