المادة الرابعة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمة المدنية > تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد • قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمة المدنيةالمادة 4 من 16
تهدف المؤسسة إلى تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمستفيدين منهم بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية بحسب ما يقرره نظام التقاعد، وفقا لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق التواصل بينهم وبين فئات المجتمع في مختلف نشاطاته بما يحقق الاستفادة المشتركة للمتقاعدين والأفراد والمؤسسات، وللمؤسسة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: 1- تنمية الموارد المالية للمؤسسة سعيا إلى تحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماتها. 2- دعم النشاطات الخاصة بالمتقاعدين وفقا لما تحدده اللوائح.