الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد

المادة السادسة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمة المدنية > تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد • قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمة المدنيةالمادة 6 من 16
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 1- الإشراف العام على حسن تنفيذ نظام التقاعد ولوائحه التنفيذية، والمراجعة الدورية لأداء المؤسسة، واتخاذ كل ما يراه لبلوغ أهدافها وسير أعمالها. 2- اعتماد استراتيجية المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل وبلوغ أعلى مستويات الفعالية والكفاية في أدائها. 3- إصدار اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم وتعديلها. 4- إصدار التنظيم الإداري والدليل التنظيمي للمؤسسة. 5- اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة. 6- إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة تمهيدا لرفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء، لاستكمال الإجراءات النظامية. 7- إقرار سياسات استثمار أموال المؤسسة وقواعده وخططه، واعتماد جميع مشاريع الاستثمار. 8- اعتماد سلم رواتب موظفي المؤسسة وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم، بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 9- إصدار اللوائح المالية والوظيفية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية. 10- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة. 11- تشكيل لجنة مراجعة، تحدد مهماتها وعدد أعضائها ومكافآتهم ومدة عضويتهم لائحة يصدرها مجلس الإدارة، على أن يكون من مهماتها تقويم اللوائح والقواعد والضوابط الرقابية والتأكد من فعاليتها. 12- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 13- إجراء مراجعة دورية لهذا التنظيم ولنظام التقاعد واقتراح ما يلزم في شأنهما، ورفع ذلك بحسب النظام. 14- النظر في المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الإدارة. 15- القيام بأي مهمة أخرى تعهد إليه بموجب نظام التقاعد أو لوائحه، أو بموجب أنظمة أخرى. 16- تفويض بعض الصلاحيات للمحافظ أو غيره. 17- تشكيل اللجان المتفرعة من المجلس.
عرض على BOE
المادة الخامسة :المادة السابعة :
عرض كل مواد النظام