المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين • قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 11 من 15
تتكون إيرادات الجمعية مما يلي: 1- اشتراكات الأعضاء. 2- إيرادات النشاطات ذات العائد المالي. 3- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف. 4- الإعانات الحكومية. 5- عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.