المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين • قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 13 من 15
تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهرًا ميلاديا تبدأ ببداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية لإنشاء الجمعية.