المادة السابعة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين • قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 7 من 15
تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور التالية: 1- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة واعتماد التقرير السنوي. 2- اقتراح تعديل تنظيم الجمعية. 3- إقرار النظام الداخلي وأي تعديل عليه. 4- إقرار اللوائح الداخلية للجمعية. 5- اعتماد الميزانية السنوية للجمعية. 6- تعيين مراجع حسابات للجمعية. 7- انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.