المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الثالث : المجلس
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 32
على المجلس أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القواعد والسياسات الداخلية التي تنظم المسائل المشار إليها في الفقرات (1(و)2(و)3(و)4(و)5(من المادة)السادسة) من النظام، والقواعد والإجراءات المنظمة لأعماله المشار إليها في المادة (الثامنة(من النظام، أو أي تعديل يُجرى عليها, وذلك قبل مدة لا تقل عن)خمسة عشر(يوماً، ولا تزيد على)ثلاثين) يومًا من التاريخ المحدد لبدء سريانها. ولمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال تلك المدة أن يوجه المجلس بإجراء أي تعديل على تلك القواعد والسياسات وفق ما يراه مناسباً.