الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري • الفصل الثاني: إدارة المركز
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 15
تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء مدتها. 2- تعيين العضو في منصب أو وظيفة حكومية. 3- وفاة العضو. 4- فقد العضو الأهلية الشرعية أو عجزه عن أداء مهمات العضوية. 5- استقالة العضو كتابيًّا. 6- غياب العضو عن ثلاثة اجتماعات متوالية أو خمسة متفرقة في الدورة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. ولا تعد العضوية منتهية إلا بصدور قرار من المجلس.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام