المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري • الفصل الثاني: إدارة المركز
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 15
تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء مدتها. 2- تعيين العضو في منصب أو وظيفة حكومية. 3- وفاة العضو. 4- فقد العضو الأهلية الشرعية أو عجزه عن أداء مهمات العضوية. 5- استقالة العضو كتابيًّا. 6- غياب العضو عن ثلاثة اجتماعات متوالية أو خمسة متفرقة في الدورة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. ولا تعد العضوية منتهية إلا بصدور قرار من المجلس.