المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري • الفصل الثالث: ميزانية المركز
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 15
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.