الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التحكيم

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التحكيم • الباب الثاني: اتفاق التحكيم
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 10 من 58
1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعيًّا ـ أو من يمثله ـ أم شخصاً اعتباريًّا. 2- لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام