المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التحكيم • الباب الثاني: اتفاق التحكيم
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 12 من 58
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1(من المادة)التاسعة) من هذا النظام؛ إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.