الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التحكيم

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التحكيم • الباب الثالث: هيئة التحكيم
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 14 من 58
يشترط في المحكم ما يأتي: 1- ـ أن يكون كامل الأهلية. 2- ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3- ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام