الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التحكيم

المادة التاسعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التحكيم • الباب الثالث: هيئة التحكيم
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 19 من 58
إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته، أو بردّه، أو عزلـه، أو تنحّيه، أو عجزه، أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة:المادة العشرون:
عرض كل مواد النظام