الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التحكيم

المادة الثانية والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التحكيم • الباب الثالث: هيئة التحكيم
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 22 من 58
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك. 2- يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب هيئة التحكيم الأمر بالإنابة القضائية. 3- يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الجهة المعنية مساعدتها على إجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل: دعوة شاهد، أو خبير، أو الأمر بإحضار مستند، أو صورة منه، أو الاطلاع عليه، أو غير ذلك، مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم بإجراء ذلك استقلالاً.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون:المادة الثالثة والعشرون:
عرض كل مواد النظام