الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التحكيم

المادة السابعة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التحكيم • الباب الرابع: إجراءات التحكيم
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 27 من 58
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
عرض على BOE
المادة السادسة والعشرون:المادة الثامنة والعشرون:
عرض كل مواد النظام