الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التحكيم

المادة الرابعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التحكيم • الباب الرابع: إجراءات التحكيم
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 34 من 58
1- إذا لم يقدم المدعي ـ دون عذر مقبول ـ بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة (1(من المادة)الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. 2- إذا لم يقدم المدعى عليه جواباً مكتوباً بدفاعه وفقاً للفقرة (2(من المادة)الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثون:المادة الخامسة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام