الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التحكيم

المادة التاسعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التحكيم • الباب الخامس: إجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 39 من 58
1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية. 2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكيم اختيار محكم مرجح خلال (15) يوماً من قرارها بعدم إمكان حصول الأغلبية وإلا عينت المحكمة المختصة محكماً مرجحاً. 3- يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا صرح طرفا التحكيم بذلك كتابة، أو أذن له جميع أعضاء هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. 4- إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع. 5- لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثون:المادة الأربعون:
عرض كل مواد النظام