الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التحكيم

المادة الثالثة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التحكيم • الباب الخامس: إجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 43 من 58
1- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعون:المادة الرابعة والأربعون:
عرض كل مواد النظام