الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التحكيم

المادة الثامنة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التحكيم • الباب الخامس: إجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 48 من 58
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم؛ إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم. ويجب إبلاغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. 2- تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
عرض على BOE
المادة السابعة والأربعون:المادة التاسعة والأربعون:
عرض كل مواد النظام