الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التحكيم

المادة الخامسة والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التحكيم • الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 55 من 58
1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم. 2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي: أ - أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية. ب - أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - أنه قد أبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً. 3- لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
عرض على BOE
المادة الرابعة والخمسون:المادة السادسة والخمسون:
عرض كل مواد النظام