المادة الثامنة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التحكيم • الباب الثامن: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 58 من 58
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.