الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاسبين القانونيين

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • قرار مجلس الوزراء رقم 40 بتاريخ 12 / 5 / 1412
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 38
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة مراجعة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيدًا في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام