الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاسبين القانونيين

المادة الرابعة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • التزامات المحاسب القانوني
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 38
لا يجوز للمحاسب القانوني مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة إلا إذا مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الترخيص.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة :المادة الخامسة عشرة :
عرض كل مواد النظام