المادة السادسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • التزامات المحاسب القانوني
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 38
يجب على المحاسب القانوني - فردًا كان أو شركة- توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيه، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه النسبة دون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال.