الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاسبين القانونيين

المادة الثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • الجزاءات
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 30 من 38
يجوز لمن شطب قيده طبقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب، ويفصل في الطلب وزير التجارة، وتتبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون :المادة الحادية والثلاثون :
عرض كل مواد النظام