المادة الثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • الجزاءات
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 30 من 38
يجوز لمن شطب قيده طبقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب، ويفصل في الطلب وزير التجارة، وتتبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد.