المادة السابعة والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • أحكام عامة وانتقالية
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 37 من 38
يلغي هذا النظام نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 13 / 7 / 1394هـ، وتعديلاته، وكل ما يتعارض معه من أحكام.