الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاسبين القانونيين

المادة السابعة والثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • أحكام عامة وانتقالية
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 37 من 38
يلغي هذا النظام نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 13 / 7 / 1394هـ، وتعديلاته، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثون :المادة الثامنة والثلاثون :
عرض كل مواد النظام