المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الخامس : استخدام المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 15 من 77
تُخصص كميات الاستخدام من المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية -بناءً على اقتراح الوزارة- اعتمادًا على خصائص الطبقات الحاملة للمياه، ومعدل الجريان السنوي للأودية، بما يضمن استدامتها، وإمدادات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.