المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الخامس : استخدام المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 17 من 77
على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أيّ منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.