المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الثاني : أهداف النظام ونطاق التطبيق
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 77
فيما عدا مياه زمزم؛ تُطَبَّقُ أحكام النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما فيها المناطق الخاصة.