المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الخامس : استخدام المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 30 من 77
يحظر تصريف مياه الأمطار، أو المياه الجوفية، أو مياه المصارف الزراعية، وما في حكمها، أو المياه الناتجة من مواقع الإنشاءات، إلى شبكة الصرف العامة، إلا بموافقة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة؛ وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة في رخصته.