المادة الثالثة السبعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل السابع عشر : أحكام انتقالية وختامية
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 73 من 77
يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كلٌّ من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصِح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام.