المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الثالث: الإجراءات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 15 من 96
لرجال الضبط الجنائي أو العسكريين المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوة وفقاً للضوابط المنصوص عليها نظاماً.