المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الثالث: الإجراءات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 21 من 96
دون إخلال بحق المتهم من الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه، للنيابة العامة -في مرحلة التحقيق- تقييد هذا الحق متى ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.