الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الحادية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الثالث: الإجراءات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 21 من 96
دون إخلال بحق المتهم من الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه، للنيابة العامة -في مرحلة التحقيق- تقييد هذا الحق متى ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
عرض على BOE
المادة العشرونالمادة الثانية والعشرون
عرض كل مواد النظام