المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الثالث: الإجراءات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 25 من 96
تصدر المحكمة حكمًا غيابيًّا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وعند القبض عليه أو حضوره يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمته.