المادة السابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الثالث: الإجراءات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 27 من 96
1- للمحكمة المختصة -عند الاقتضاء- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع الأخطار المتوقعة. 2- لرئيس المحكمة المختصة -أثناء نظر الدعوى- السماح بتصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة.