المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الثاني: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 96
استثناءً من مبدأ الإقليمية، يسري النظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب -خارج المملكة- جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو ساعد على ارتكابها، أو شرع فيها، أو حرض عليها، أو ساهم فيها، أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى أيّ مما يأتي: 1- تغيير نظام الحكم في المملكة. 2- تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه. 3- حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه. 4- الاعتداء على السعوديين في الخارج. 5- الإضرار بالأملاك العامة للدولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها. 6- القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها. 7- المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطني.