الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الرابعة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الرابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 34 من 96
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثماني(سنوات ولا تقل عن)ثلاث) سنوات, كل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوَّغ فعله أو جريمته، أو روج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل -بقصد النشر أو الترويج- أيا كان نوعه يتضمن تسويغاً أو ترويجاً لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثونالمادة الخامسة والثلاثون
عرض كل مواد النظام