المادة الثانية والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الرابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 42 من 96
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة(سنة ولا تقل عن)ثماني) سنوات، كـل من أتلف -تنفيذاً لجريمة إرهابية- أي من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو أي وسيلة من وسائل النقل، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، أو المنصات المثبتة في قعر البحر، أو عرَّضها للخطر، أو عطّلها، أو عرقل الخدمات فيها.