المادة الخامسة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الرابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 45 من 96
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر(سنوات ولا تقل عن)خمس) سنوات، كل من اتخذ أراضي المملكة محلاً للتخطيط أو للاجتماع، لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب خارج المملكة.